recent
أخبار ساخنة

كيف تأثر شروط العقد على المتعاقدين؟

تأثير شروط العقد على المتعاقدين:

كيف تأثر شروط العقد على المتعاقدين؟
من المعرف أن أركان العقد لها شروط تقوم عليها وهي واجبة حتى تستقر المعاملات، ولدراسة تأثير هذه الشروط على إستقرار العقود وجب تحليلها في جزأين، نخصص الجزء الأول لحالة إستيفاء العقد لكل شروطه وما ينتج عنها وتخصص، والجزء الثاني لحالة تخلف شرط من شروط العقد وما ينتج عنها كذلك.

1. حالة إستيفاء العقد لكل شروطه:

إذا توفرت شروط العقد كاملة غير منقوصة فالتراضي كان صحيحا وكان طرفيه متمتعين بأهلية التعاقد أي أنهما كان كاملا الأهلية أو كان أحدهما ناقص الأهلية وأجاز وليه أو وصيه التعاقد، وكانت إرادتهما معبر عنها بالطرق المتعارف عليها في التعبير عن الإرادة وكانت خالية من أي عيب من عيوب الإرادة، والمحل كان موجودا أو قابلا للوجود، ومعينا أو قابلا للتعيين وكان طبقا للقانون مشروعا.

والباعث أو الدافع للتعاقد كان كذلك مشروعا ولا يخل بالنظام العام والأداب العامة، وتم إفراغ كل هذه الشروط في قالب رسمي وأمام الشخص المكلف بذلك والذي هو الموثق عادة وتم في ذلك مراعاة التسجيل بمفتشية التسجيل والطابع، وأكملت إجراءات الإشهار إذا كان محل التعاقد عقارا أو سفينه، في هذه الحالة نقول أن العقد أنتج أثاره بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير وأصبح كل طرف من طرفي العقد ملزم بتنفيذ إلتزاماته التي تعهد بها وأصبح يحوز القوة الإلزامية في التنقيذ، لأن العقد شريعة المتعاقدين.

2. حالات تخلف شرط من شروط العقد:

قد يحدث أن يتفق متعاقدان على إبرام عقد معين ويكون كامل الأركان، ومع ذلك فقد ينقص شرط من الشروط المكونة لأركانه فيكون العقد باطلا تارة وقابلا للبطلان تارة أخرى (أي يمكن تداركه وتصحيحه خاصة إذا تعلق الأمر بعيوب الإرادة) مثلا:

• حالة عدم توفر الأهلية أو وجود عيب من عيوب الإرادة: في هذه الحالة إذا كان أحد طرفي العقد عديم الأهلية فإن العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا، أما إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية فنميز ثلاث حالات أولها إذا كان التصرف نافع نفعا محضا فالعقد صحيح وإذا كان ضارا فالعقد باطل وإذا كان يدور بين النفع والضرر فتدخل الولي أو الوصي ضروري لإتمام العقد أو إبطاله هذا ما يتعلق بالأهلية، أما بالنسبة لعيوب الإرادة وأولها الغلط فيكون العقد قابلا للإبطال وبتدخل المتعاقد أو من له مصلحة، وكذلك الحال بالنسبة للتدليس، أما بالنسبة للغبن الإستغلالي فيمكن تصحيح العقد بإعادة التفاوت إلى الحالة العادلة.

• حالة غياب شرط السبب: الشرط الوحيد في سبب التعاقد هو المشروعية أي يجب أن يكون الدافع مشروعا وقد نصت المادة 97 من القانون المدني على أنه إذا إلتزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للأداب العامة كان العقد باطلا، ومنه متى إنعقد العقد للدافع أو باعث غير مشروع كان منعدما وعديم الأثر.

• حالة غياب شرط من شروط المحل: كما ذكرنا سابقا فإن للمحل شروط يجب أن تتوفر ليتم الركن، وجوده وشروط المحل هي شروط أساسية بدونها يبطل العقد وهذا طبقا للمواد من 92 الى 95 من القانون المدني، إلا أنه في حالة نقص في التعيين سيما ما يتعلق بالجودة، أي يكون المحل مثاليا معينا بنوعه وجنسه، ولكن لم تذكر الجودة فيكون الأخذ بالنوع المتوسط وهذا طبقا للمادة 94 من القانون المدني، أما إذا كان المحل غير موجودا أو كان مستحيلا أو كان غير مشروعا أو يمنع التعامل به كان العقد باطلا ومتى كان المضرور هو الصالح العام كان البطلان ملازما للعقد.
google-playkhamsatmostaqltradent