recent
أخبار ساخنة

ما هي أنواع تقسيمات العقد؟

ما هي أنواع تقسيمات العقد؟

1. تعريف العقد:

العقد هو كلمة تفيد الربط بين أطراف الشيء، أما بين الكلمتين فيراد به العهد هذا من الجانب اللغوي، أما من الجانب الإصطلاحي فهناك عدة تعريفات سنتطرق فيما يلي:

  • تعريف العقد عند المشرع الجزائري: عرف المشرع الجزائري العقد في المادة 54 من القانون المدني بأنه "إتفاق يلتزم بموجبه شخص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح، أو فعل أو عدم فعل شيء ما". 

  • تعريف العقد عند فقهاء القانون: العقد هو توافق إرادتان أو أكتر وتطابقهما تطابقا تاما في لحظة زمنية معينة قصد إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر القانوني إنشاء إلتزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهائه".

  • تعريف العقد في الشريعة الإسلامية: يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية العقد بأنه "إرتباط إيجابي بقبول على وجه مشروع يثبت أثره بالمحل". 

كي نكون أمام عقد صحيح يجب توافر شرطين أساسين هما: توفر إرادتين أو أكثر لهما مصالح متباينة، وأن يكون الغرض من العقد هو إنشاء التزام، أي إنشاء علاقة قانونية ملزمة لها آثار قانونية سواء كان هذا الأثر إنشاء حق أو نقله أو تعديله؛ وفي إطار القوة القانونية الملزمة للعقد ظهر مذهبان هما:

  • المذهب الفردي: يقوم هذا المذهب على أساس مبدأ سلطة الإرادة الذي يعني أنه يكفي توافق إرادتين لإنشاء العقد، وأن إرادة المتعاقدين هي التي تحدد مدى الإلتزامات التي يرتبها العقد، وعليه يجب إحترام حرية التعاقد والقوة الملزمة للعقد المستمدة من مشيئة المتعاقدين، فلا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا بإتفاقهما، وليس للمشرع أو القاضي الحق أن يتدخل في العقد، وعليه نخلص إلى أن القوة الملزمة للعقد حسب هذا المبدأ تكمن في توافق الإرادتين.

  • المذهب الإجتماعي: يرى أنصار هذا المذهب أن يرجع إلى عوامل الإنتاج والتوزيع والاستقرار في التعامل التي تحتم إبرام العقود، كما يرى أنصار هذا المذهب أن الإرادة في حد ذاتها يقتصر دورها على أعمال النظام القانوني الذي أنشأه المشرع، وبالتالي فالعقد يستمد قوته من القانون، لكن أساس القوة الملزمة للعقد في الحقيقة تكمن إضافة إلى مبدأ سلطات الإرادة في مبدأ سلطات القانون، فالإرادة تستطيع أن تنشأ العلاقة القانونية ولكن في حدود الإرادتين.

2. أنواع تقسيمات العقود:

ما هي أنواع تقسيمات العقد؟
توجد عدة تقسيمات للعقد تكن على بعضها منها المشرع الجزائري في المواد من 55 إلى 58 من القانون المدني وليكن إنجاز هذا التقسيمات في ما يلي:

1. تقسيم العقود من حيث تسمية المشرع للعقد:

• العقود المسماة: العقود المسماة هي تلك العقود التي قامت الإرادة التشريعية بتنظيمها، وهي كثيرة التداول في الحياة العملية مثل (عقد البيع، الإيجار، الوديعة، وعقد الشركة...)، وهي تخضع للقواعد القانونية التي أوردها القانون بشأنها وهي قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين كما أن العقود المسماة متنوعة فنجد منها:

  • ما يقصد به ملكية شيء أو حق على شيء مثل البيع والمقايضة والهبة.
  • ما يرد على الإنتفاع بالشيء أو الحق مثل عقد الإيجار، الغرض الإستهلاكي.
  • ما يرد على عمل الإنسان مثل عقد المقاولة، الوكالة، الوديعة، الحراسة.
  • ما يستهدف إستيفاء الدائن حقه مثل عقد الكفالة، عقد الرهن.
  • ما يكون موضوعه شيئا غير محقق مثل عقد التأمين، المرتب مدى الحياة وهي ما تسمى بعقود الغرر.

• العقود غير المسماة: العقود غير المسماة هي العقود التي لم تضع الإرادة التشريعية أسماء خاصة بها، ولم تنص على القواعد التي تحكم إنعقادها وآثارها؛ وتجدر الإشارة إلى أن العقود غير المسماة تخضع للقواعد العامة التي تطبق على كل العقود وذلك في حالة عدم اتفاق الطرفين على مسألة معينة.

أهمية التمييز: تبرز أهمية التمييز بين العقود المسماة وغير المسماة من ناحية تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على العقد، وهذا ما يقتضي من القاضي القيام بتكييف العقد محل النزاع أي إعطائه الوصف القانوني الذي يسمح بإدخاله في ضائقة معينة من العقود تمهيدا لتطبيق أحكامها عليه.

2. تقسيم العقود من حيث تكوينها:

  • العقود الرضائية: العقد الرضائي هو الأصل العام وهو ما تم الإكتفاء فيه بتلاقي رضا أطرافه عليه، نشأته بعد توافر ركني المحل والسبب، ولا يهم إن حصل التراضي بالفظ أو الكتابة أو الإشارة أو بإتخاذ أي موقف آخر يدل عليه، ومن أمثلة العقود الرضائية نجد عقد البيع وعقد الوكالة.

  • العقود الشكلية: العقد الشكلي هو الذي يلزم لإنعقاده إفراغه رضا المتعاقدين في شكل معين يحدده القانون مثل: عقد الرهن (الم 883 ق م ج)، عقد الشركة (الم 418 ق م ج)، وغالبا ما يكون الشكل المطلوب هو الكتابة في شكل رسمي أمام الموثق مثلا أو في شكل عرفي.

  • العقود العينية: العقد العيني هو العقد الذي يعتبر التسليم ركنا فيه، فلا ينعقد بمجرد الراضي بل علاوة على ذلك تسليم الشيء محل العقد، أو هو عقد لا يتم إنعقاده إلا بالقيض، وتجدر الإشارة إلى أن العقود العينية لا توجد في التقنين المدني الجزائري في حين ورد ذكرها في التقنين الفرنسي والمصري في 4 أنواع هي: القرض، الوديعة، العارية والرهن الحيازي.

3. تقسيم العقود حسب أثرها:

1. العقود الملزمة لجانب واحد والعقود الملزمة لجانبين:

  • العقود الملزمة لجانب أو العقد غير التبادلي: هو الذي لا ينشأ إلتزامات إلا في جانب واحد يكون بمقتضاه أحد الطرفين مدينا والأخر دائنا فقط (المادة 36 ق.م) ومن أمثلة العقود الملزمة لجانب واحد نجد: عقود القرض، الهبة، الوكالة بغير أجر، الوديعة بغير أجر.

  • العقد الملزم لجانبين أو العقد التبادلي: هو الذي ينشأ إلتزامات متقابلة في ذمة كلا المتعاقدين (المادة 55 القانون المدني)، ومن أمثلة العقود الملزمة لجانبين نجد (عقود البيع، عقود الإيجار، المقايضة، المقاولة، العمل،...).

أهمية التمييز: تتجلى أهمية التمييز بين العقود الملزمة لجانب واحد والعقود الملزمة لجانبين في كون إمكانية أحد الطرفين في العقود الملزمة لجانبين الدفع بعد التنفيذ (المادة 123 من القانون المدني)، وطلب الفسخ عند قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه (المادة 119 من القانون المدني)، وينتج عن ذلك أن تبعه هلاك الشيء محل العقد في العقود الملزمة لجانبين تكون على المدين في حين تكون على الدائن في العقود الملزمة لجانب واحد.

2. عقود المعاوضة وعقود التبرع:

  • عقود المعاوضة: هي تلك العقود التي نجد فيها عوضا عما يعطيه الشخص، وخير مثال على ذلك عقد البيع حين ينقل البائع الملكية للمشتري ويتلقى الثمن كعوض، كما أن أغلب عقود المعارضة هي عقود ملزمة للجانبين.

  • عقود التبرع: هي تلك العقود التي يأخذ فيها أحد المتعاقدين عوضا لما أعطاه كالهبة والعارية والوديعة والقرض بدون فائدة، الوكالة دون أجر...، وهذه العقود في أغلبها هي عقود ملزمة لجانب واحد.


أهمية التمييز: تتجلى أهمية هذا التقسيم في مجال المسئولية العقدية، حيث تكون مسئولية المتبرع غالبا أخف من مسؤولية المعاوض، كما تتجلي أهميته أيضا في الأهلية حيث يشترك القانون للمتبرع أهلية المتبرع بينما يشترط أهلية التصرف في المعاوض.

3. العقود المحددة والعقود الإحتمالية:  العقد المحدد الذي يعرف فيه كل متعاقب مقدار أو قيمة ما يعطي وما يأخذ، كما هو الحال في البيع والإيجار؛ أما العقد الإحتمالي فهو العقد الذي لا يستطيع أحد أطرافه تحديد مقدار ما يأخذ وما يعطي ومثاله (عقود القمار، الرهان الرياضي).


أهمية التميز: تبرز أهمية هذا التقسيم في مجالين هما (نظرية الظروف الطارئ التي لا تنطبق إلا على العقد المحدد؛ وتطبيق أحكام الغبن التي لا يمكن الإحتجاج بها في العقود الإحتمالية بينما يجوز الطعن بالغبن في بعض العقود المحددة).

4. تقسيم العقد من حيت تكييف العقد:

توجد نوعين هما (العقود البسيطة) وهي التي يعتبر نوعها واحدا من العقود كعقد البيع، التأمين، الإيجار، وعقد العمل؛ أما النوع الثاني فهي (العقود المركبة أو المختلطة) وهي عقد واحد يحقق أغراضا تهدف إليها عادة عدة عقود مختلفة وأحسن مثال هو عقد الفندق حيث يحقق هذا العقد أغراض:

  • عقد الإيجار بنسبة للغرفة.
  • عقد البيع بنسبة لطعام والشراب.
  • عقد مقاول لتقديم خدمة.
  • عقد وديعة بنسبة لحفظ الأمتعة. 

ويمكن تحليل العقد المركب إلى عدة عقود مسماة، فتطبق أحكام هذه العقود كل منها في مثل ما وضع له، أما إذا جمع العقد المركب بين عدة عقود تتباين أحكامها وتتزاحم في مسالة معينة من ما لا يمكن معه الجمع بينها في تغليب العنصر الجوهري في عقد المركب وتطبيق أحكام عقد هذا العنصر، ومثال لذلك: العقد الذي يتم بين مصلحة الهاتف وبين المشترك فالعنصر الغالب فيه هو الخدمة وليس الإيجار لآلة الهاتف فهو عقد مقاول وآلة الهاتف من أدوات تنفيذه.

5. تقسيم العقود من عنصر الزمن:

توجد هناك نوعين من العقود حسب عنصر الزمن وهي (العقود الفورية) التي تنشئ وتزول في لحظة زمنية وجيزة مثل عقد البيع، إذ بمجرد تمام العقد يقوم البائع بتسليم المبيع والمشتري يدفع الثمن ولو كان علي أقساط؛ أما النوع الثاني فهي (العقود المستمرة) وهي العقد الذي ينفذ فيه الإلتزام بأداءات المستمرة أو ضرورية، وفي هذا العقد يكون عنصر الزمن أساسيا فيه. 

أهمية التمييز: تظهر هذه الأهمية في ما يلي:

  • يكون الفسخ في العقد الفوري ذو أثر رجعي خلاف العقد المستمر.
  • لا يخضع العقد الفوري لنظرية الظروف الطارئة إلا إذا كان تنفيذه مؤجلا في حين يعتبر العقد المستمر النطاق الطبيعي لها.
  • الأعذار شرط لإستحقاق التعويض عن التأخير في العقد الفوري فقط.
  • إذا إستحال تنفيذ العقد لسبب قاهر مؤقت (كالحرب) فإن تنفيذ العقد يوقف ولا يفسخ سواء كان هذا العقد فوريا أو مستمرا.
  • أنها أحد المتعاقدين للعقد لإرادته المنفردة لا يثور في العقود المستمرة بل في العقود الفورية.
  • العقد المستمر تتقابل فيه الإلتزامات تقابلا تاما.
google-playkhamsatmostaqltradent