1. تعريف الشركات التجارية:
الشركات التجارية هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان طبيعيان أو إعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف إقتسام الربح الذي قد ينتج أو بلوغ هدف إقتصادي ذو منفعة مشتركة، وكذا تحمل الخسائر التي قد تنجر عن ذلك.
الشركة مصطلح قانوني يستعمل حصرا للدلالة على المؤسسات الإقتصادية التي يمتلكها أكثر من شخص، أما المؤسسة كمصطلح قانوني تستعمل للدلالة على المؤسسات الإقتصادية التي تعود ملكيتها لشخص واحد فقط، أما من الناحية الإقتصادية كل شركة هي مؤسسة إقتصادية، والمؤسسة هي كيان إقتصادي هدفه تحقيق الربح بغض النظر عن شكله القانوني.
2. تصنيف الشركات التجارية:
تصنف الشركات التجارية من الناحية القانونية إلى نوعين هما:- شركات الأشخاص: هي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، وتتكون أساس من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة، ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعليه فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بين الشركاء، فإن الشركة قد تتعرض للحل، ولذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إنسحابه حل الشركة، وتشمل شركات الأشخاص (شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة).
- شركة الأموال: هي الشركات التي تقوم على الإعتبار المالي، ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها، فالعبرة في هذه الشركات بما يقدمه كل شريك من مال فقط، ولهذا لا تتأثر هذه الشركات بما قد يطرأ على أحد الشركاء كوفاته، إفلاسه أو الحجر عليه، وتشمل شركات الأموال (شركة المساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة التوصية بالأسهم).
3. خصائص الشركات التجارية:
في مايلي سنذكر خصائص كل نوع من أنواع الشركات التجارية (شركات التضامن، شركات ذات مسؤولية محدودة، شركات المساهمة) على حدة.
- تقوم بين أشخاص يجمعهم طابع التعارف.
- لا يستطيع أي من الشركاء التنازل عن حصته في رأس المال إلا بموافقة باقي الشركاء.
- لا يجوز أن تنقل حصة الشريك المتوفى إلى ورثته إلا بموافقة باقي الشركاء.
- لجميع الشركاء صفة التاجر، حيث يتعين عليهم التسجيل في السجل التجاري، كما أن إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاسهم بالضرورة.
- جميع الشركاء مسؤولون بما يملكون عن إلتزامات الشركة شخصيا ومتضامنون بلا حدود.
- تقسم الأموال الجماعية إلى حصص إجتماعية لا يمكن تداولها، فلا يمكن التنازل عنها ولا تحويلها، إلا بموافقة جميع الشركاء.
- يتكون إسم الشركة من إسم جميع الشركاء أو إسم أحدهم أو أكثر متبوعا بكممة وشركائيم.
- يمكن أن يؤدي موت أحد الشركاء إلى حل الشركة، كما قد يؤدي إفلاس أحد الشركاء أو فقدانه الأهمية القانونية إلى حل الشركة.
2. خصائص الشركة ذات مسؤولية محدودة:
- لا يمكن أن يقل رأس المال عن 15000دج، وينقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية، لا تقل قيمة الحصة الواحدة عن 1000 دج.
- لا يقل عدد الشركاء عن 1 ولا يزيد عن 2.
- يجب أن تكون حصص الشركاء إسمية، ولا يمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول.
- لا يسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال.
- حظر اللجوء للإكتتاب العام.
- عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية.
- يجب أن يكون للشركة إسم يمكن أن يضاف إليه إسم شريك أو عدة شركاء على أن يتضمن عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة أو ش ذ م م، وكذلك تبيان رأس ماليا.
3. خصائص شركة المساهمة:
- لا يقل عدد الشركاء عن 7.
- ينقسم رأس مالها إلى حصص متساوية تسمى أسهم، وهي قابلة للتداول.
- مسؤولية الشريك محدودة بمقدار مساهمته في رأس المال.
- يطلق عليها إسم شركة، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بشكل الشركة ومبلغ رأسمالها.
- إنفصال الملكية عن الإدارة، حيث يقوم مجلس الإدارة بإدارة الشركة، وينتخبه المساهمون في الجمعية العامة.
- يكون رأسمالها خمسة ملايين دينار جزائري على الأقل في حالة المجوء إلى علنية الإدخار، ومليون دينار في الحالة المخالفة.